الشهيد الثاني
117
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الحلبي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام وغيرها ( 2 ) ، ومقتضى الإطلاق ( 3 ) عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر ، وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع ، وفي حكم رمضان المنذور المعين . ويشكل الفرق على هذا بينه ( 4 ) ، وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح . وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي ، وتخصيص ذاك بالنائم عالما عازما ، فضعف ( 5 ) حكمه بالعزم ، أو بحمله ( 6 ) على ما عدا النوم الأول ولكن لا يدفع إطلاقهم ( 7 ) ، وإنما هو جمع بحكم آخر ، والأول أوفق ( 8 ) بل لا تخصيص فيه لأحد النصين ، لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما ، وهذا بالناسي . ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج